العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تحتجب النساء عن محارمهن غير الأمناء، كمن يُخشى تحرشه بهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من انتكست فطرته من المحارم أو أظهر ما يدخله في دائرة الريبة، فتعامله المرأة معاملة الأجنبي، فلا يجوز له الخلوة بها أو مصافحتها أو محادثتها إلا بالمعروف، ويجب أن تتحجب منه. وقد صرح الفقهاء بأنه إذا خيفت الفتنة بذات المحرم صارت كالأجنبية سدًّا لباب الفتنة، وأن النظر أو المس بشهوة نوع من الزنا وحرمته في ذوات المحارم أغلظ، ولا يجوز له ولا لها تعريض نفسه للحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152070
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي