العودة إلى البحث

ما حكم المزاح مع البنت التي يؤمن من الفتنة معها في جميع الحالات، وما المانع من المزاح والصداقة مع البنت إن كانت قبيحة، إن كانت علة الصداقة مع البنت هي الفتنة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

النصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالحجاب ومجانبة الرجال الأجانب عنها تشمل جميع النساء، فالعلة والحكمة من هذه الأحكام ليست وجود الشهوة، بل خوف الفتنة. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز، حتى لو انتفت الشهوة، خوفاً من إثارتها، ولذلك حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة. فالأصل أن كل ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز، ولا يجوز مصاحبة المرأة الأجنبية وممازحتها حتى لو كانت عديمة الجمال، لأن المرأة مظنة للفتنة بها وعليها. وقد أطلق الفقهاء المنع من مصاحبة المرأة الأجنبية، ولم يستثنوا قبيحة ولا صغيرة، لأن الفتنة مشتركة، وكما يُخاف الافتتان بها، يُخاف الافتتان به. فلا يجوز للرجل والمرأة الأجنبيين أن يتصاحبا لما فيه من فتح باب الفتنة والفساد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي