هل يصح للأخ الأكبر منع أخواته من حصتهن في إيجار تركة أبيهم، ورفضه النفقة على والدتهم القادرة على الكنف، بحجة أخذهن حقهن الشرعي وكونهن متزوجات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب تقسيم كما أمر الله، وليس للأخ الاستئثار بإيجار العمارة. تجب نفقة الوالدين الفقراء على أولادهم الأغنياء، وتكون من نصيب الأم من الإيجار، فإن لم يكف وجب إكمالها من مال الأولاد بقدر الإرث (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وليس للأخ حجز الإيجار بحجة النفقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8471
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8471
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي