هل ينطبق عدم جواز السحب النقدي بفوائد على البنوك الإسلامية، مع كون البنك يرى أن الرسوم المجازة من هيئة الرقابة الشرعية هي رسوم وليست فوائد؟
أخذ نسبة مئوية على ما يسحبه العميل عند السحب النقدي ربا محرم، لأنه لا يحق للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع يمثل الأجرة الفعلية مقابل خدماته، ولا تختلف هذه الأجرة باختلاف قدر المال المسحوب. ويجب أن تكون المعاملات المالية منضبطة بالضوابط الشرعية، حتى لو كانت تتم عن طريق بنوك إسلامية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91235