ما حكم بيع الموظف للتذاكر المجانية التي تأتي مع حزمة التذاكر المخصصة للبيع لتحقيق ربح شخصي، رغم توجيهات المسؤول ببيع الحزمة كاملة، وهل يعتبر ذلك سرقة أم اختلاسًا أم نصبًا واحتيالاً، وماذا يجب عليه فعله بالمبلغ الذي كسبه، علماً بأنه نادم على فعله ولا يملك المبلغ حالياً؟
يجب عليك التوبة الصادقة من أخذ المال بخيانة الأمانة، وردّ ما زاد منه على حقك لصاحبه، أما مقابل حقك عليه وهو أجرة الأيام التي عملت معه فهو لك. وإذا لم يكن عندك المال لترده، فهو دين في ذمتك حتى تُقضيه أو تتحلل منه، ولا يجوز لك التصدق به ما دام صاحبه معلومًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129404