العودة إلى البحث

متى يجوز للإمام أو المأموم الصلاة جالسًا، وما هي أحكام ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا عجز إمام المسجد عن أركان الصلاة (كالقيام والركوع والسجود)، فينبغي له أن يستخلف غيره؛ خروجاً من خلاف العلماء في صحة إمامة العاجز للقادر. وإن أمَّهم جالساً، فالمأمومون يصلون جلوساً من أول الصلاة عند الحنابلة، ويصلون قياماً مطلقاً عند الشافعية. وكيفية الجلوس في الصلاة للمضطر مستحبة، فيتربع المصلي في حال القيام، ويثني رجليه عند الركوع والسجود، وله الجلوس بأي هيئة أخرى. ويشرع الجلوس في الفريضة عند عدم القدرة على القيام، أو خوف زيادة المرض، أو تأخر شفائه، أو حصول مشقة غير محتملة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي