العودة إلى البحث

هل تجوز الصلاة منفردةً والامتناع عن الصلاة خلف إمام لا يستطيع السجود أو الجلوس بين السجدتين والتشهد، فيصلي واقفًا ثم يجلس على كرسي للسجود والتشهد، بينما الأصل أن الإمام إذا صلى جالسًا صلى المأمومون جلوسًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم إمامة المريض أو العاجز عن القيام، والصواب جواز إمامته وصحة الاقتداء به. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركعَ فاركعوا، وإذا قال سمعَ اللهُ لمن حمدَه فقولوا ربَّنا لكَ الحمدُ، وإذا سجدَ فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون". ويسري هذا الحكم على العاجز عن الركوع والسجود والقعود، فالصلاة خلفه صحيحة، لكن المأموم القادر يؤدي الأركان كاملةً (يركع ويسجد سجودًا تامًا). أما قول من لم يصلِّ خلف الإمام العاجز فهو رأي لبعض العلماء، لكن الأصح الصلاة خلفه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي