هل تجوز الصلاة منفردةً والامتناع عن الصلاة خلف إمام لا يستطيع السجود أو الجلوس بين السجدتين والتشهد، فيصلي واقفًا ثم يجلس على كرسي للسجود والتشهد، بينما الأصل أن الإمام إذا صلى جالسًا صلى المأمومون جلوسًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم إمامة المريض أو العاجز عن القيام، والصواب جواز إمامته وصحة الاقتداء به. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركعَ فاركعوا، وإذا قال سمعَ اللهُ لمن حمدَه فقولوا ربَّنا لكَ الحمدُ، وإذا سجدَ فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون". ويسري هذا على العاجز عن والقعود، خلفه صحيحة، لكن المأموم القادر يؤدي الأركان كاملةً (يركع ويسجد سجودًا تامًا). أما قول من لم يصلِّ خلف الإمام العاجز فهو رأي لبعض العلماء، لكن الأصح الصلاة خلفه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11159
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11159
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي