العودة إلى البحث
السؤال

هل صلاة المأمومين صحيحة وتجوز إمامة الشيخ الذي يصلي قاعداً لعجزه، بينما المأمومون يصلون قياماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تصح صلاة المأمومين خلف الإمام الجالس، والأفضل ألا يتقدمهم من يعجز عن القيام. وإذا ابتدأ الإمام صلاته جالسًا، وجب على المأمومين جلوسًا أيضًا، وهذا هو الراجح. أما حديث أبي بكر، فيُجاب عنه بأن أبا بكر بدأ الصلاة قائمًا ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم، مما يعني أن المأمومين يستمرون في صلاتهم قيامًا إن حدث للإمام ما يجعله يجلس أثناء الصلاة. وتصح الصلاة خلف الإمام العاجز عن على الراجح. ويُعتبر ما مضى من صلاة المأمومين قيامًا خلف الإمام الجالس صحيحًا لجهلهم ، ولكن بعد العلم، يجب عليهم الصلاة جلوسًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11951
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي