ما حكم الصلاة وراء إمام به عاهة جسدية تمنعه من التورك والافتراش والسجود على الهيئة الصحيحة، مع توفر إمام آخر صحيح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تصح خلف الإمام الذي يسجد على جبهته معتمداً على يديه وركبتيه ورجليه، وإن مال على جنبه أو لم يستطع الاعتدال في هيئة ، لأن الافتراش والتورك ليسا شرطين لصحة الصلاة، ويجزئ السجود على جزء من الجبهة. الائتمام بغيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69204
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69204
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي