العودة إلى البحث

هل يجوز أن تكون كفارة إطعام 60 مسكيناً أرزاً غير مطبوخ (نيئاً)؟ وهل يجوز توزيعها دفعة واحدة على عائلة فقيرة؟ وما مقدار الطعام للشخص الواحد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إطعام ستين مسكيناً في الكفارات يكون بإعطاء كل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ويكون ذلك غير مطبوخ، ويجزئ طبخ الطعام لستين مسكيناً وتجميعهم عليه، ولا يجزئ دفع الطعام لعائلة فقيرة عددها أقل من ستين شخصاً، ولكن يجوز دفع نصف صاع للمسكين الواحد من كل كفارة إذا تعددت الكفارات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي