العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج كفارة إطعام ستين مسكينًا أرزًا نيئًا، وهل يصح توزيعها دفعة واحدة على عائلة فقيرة، وما هو مقدار الطعام للفرد الواحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إطعام ستين مسكيناً في الكفارات يكون بإعطاء كل مسكين نصف صاع من قوت البلد، غير مطبوخ، ويجزئ طبخ طعام لستين مسكيناً وتجميعهم عليه. ولا يجزئ دفع جميعها لعائلة فقيرة عددها أقل من ستين، لكن يجوز دفع نصف صاع للمسكين الواحد من كفارات متعددة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37336
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي