العودة إلى البحث

ما حكم اشتراط الجمعية الخيرية لانتفاع دافع ثمن القبر فقط، وعدم أحقية ورثته في الانتفاع به إذا دفن في مكان آخر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل في الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم أو يبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه أو إبطاله؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".

وبناءً عليه، إذا كانت الجمعية تشترط أن يدفن في القبر من دفع المبلغ فقط، وأنه إذا دفن في مكان آخر فلا حق لورثته فيه، ورضي الدافع بذلك، صح الشرط ولزم؛ لأنه لا يوجد دليل شرعي يبطله. هذا التعامل ليس بيعًا أو إجارة، وإنما هو إباحة للمنفعة أو تمليك لحق الانتفاع، وهو حق شخصي لا يوهب ولا يورث. فمالك الانتفاع ينتفع بنفسه فقط، ولا يؤجر، ولا يوهب، ولا يعير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي