هل يجوز قضاء دين المكلَّف من زكاة أموال الأيتام الذين يرعاهم، مع استغنائه عن الزكاة بمرتبه الشهري؟
أولًا: تجب الزكاة في مال اليتامى وغيرهم إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ويُستحب لكافل اليتيم استثمار ماله حتى لا تفنيه الزكاة، لقول عمر بن الخطاب: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
ثانيًا: من وُكِّل في إخراج زكاة غيره، فلا يجوز له أن يأخذ منها لنفسه، ولو كان مستحقًا، إلا بإذن صاحب المال. فإن كنت كافلاً لأيتام ووصيًا على أموالهم، فلا يجوز لك الأخذ من زكاتهم لنفسك؛ لعدم إذن الصغير، وشدة التهمة في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13123