العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم أن ينفق زكاة المال على ولد يتيم هو كافله، بحيث تُحسب الزكاة من مبلغ الكفالة الشهرية المحدد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ألزم المزكي نفسه بالإنفاق على اليتيم بنذر أو نحوه، فلا يجوز له دفع الزكاة له؛ لأنه بذلك يسقط جزءاً من النفقة الواجبة عليه. أما إذا كان ينفق عليه تطوعاً من غير إلزام، فلا مانع من دفع الزكاة لهذا اليتيم، بشرط أن يكون من أهل الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62816
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي