العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال لتزويج الفتيات اليتيمات الفقيرات، أو المساهمة في بناء مستشفى أو مدرسة خيرية، أو شراء أجهزة لمشاريع الأسر الفقيرة، أو إعطاء الزكاة عينية، أو لسد احتياجات الأسر الفقيرة والأيتام الطبية والمنزلية، أو لدعم طلبة العلم مادياً، أو لإغناء أسرة فقيرة، أو لتمويل دورات تدريبية مهنية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، وبلوغ الفتاة يحصل بأربعة أشياء: بلوغ 15 سنة، أو نزول المني، أو ، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج. ولا يجوز صرف لليتيم إلا إذا كان من المذكورة في القرآن كأن يكون فقيراً. لا يجوز صرف الزكاة في بناء مستشفى أو مدرسة، ويجوز دفعها لجمعية خيرية بشرط أن تصرفها في مصارفها. يجوز تمليك أسرة فقيرة الزكاة لشراء آلة حرفة أو غيرها تدر عليهم دخلاً. لا يجوز إخراج الأعيان بدل النقد في زكاة النقدين ، ولا إخراج النقد بدل بهيمة الأنعام أو الحبوب والثمار عند أهل العلم. لا حرج في دفع الزكاة لأسرة فقيرة، ولكن لابد من تمليك الزكاة لمن صرفت إليه. لا حرج في دفع الزكاة لأسرة فقيرة حاجتها، خاصة إذا كانت النصارى يقدمون المساعدة لهم بهدف صرفهم عن دينهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65161
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي