هل يجوز إخراج زكاة المال لتزويج الفتيات اليتيمات الفقيرات، أو المساهمة في بناء مستشفى أو مدرسة خيرية، أو شراء أجهزة لمشاريع الأسر الفقيرة، أو إعطاء الزكاة عينية، أو لسد احتياجات الأسر الفقيرة والأيتام الطبية والمنزلية، أو لدعم طلبة العلم مادياً، أو لإغناء أسرة فقيرة، أو لتمويل دورات تدريبية مهنية؟
اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، وبلوغ الفتاة يحصل بأربعة أشياء: بلوغ 15 سنة، أو نزول المني، أو الحيض، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج. ولا يجوز صرف الزكاة لليتيم إلا إذا كان من الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن كأن يكون فقيراً. لا يجوز صرف الزكاة في بناء مستشفى أو مدرسة، ويجوز دفعها لجمعية خيرية بشرط أن تصرفها في مصارفها. يجوز تمليك أسرة فقيرة الزكاة لشراء آلة حرفة أو غيرها تدر عليهم دخلاً. لا يجوز إخراج الأعيان بدل النقد في زكاة النقدين وعروض التجارة، ولا إخراج النقد بدل بهيمة الأنعام أو الحبوب والثمار عند جمهور أهل العلم. لا حرج في دفع الزكاة لأسرة فقيرة، ولكن لابد من تمليك الزكاة لمن صرفت إليه. لا حرج في دفع الزكاة لأسرة فقيرة لتلبية حاجتها، خاصة إذا كانت النصارى يقدمون المساعدة لهم بهدف صرفهم عن دينهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65161