العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز كفالة اليتيم من زكاة الأموال ؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لها مصارف محددة ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم. إذا كان اليتيم فقيراً أو مسكيناً، جاز دفع الزكاة إليه. ووصف اليتيم لا يعني أنه من مصارف الزكاة، لأنه قد يكون غنياً. الأيتام الفقراء من أهل الزكاة، وإذا دفعت الزكاة إلى أوليائهم فهي مجزئة إذا كانوا مأمونين عليها. واليتيم ليس من جهات استحقاق أخذ الزكاة إلا إذا كان من أصناف الزكاة الثمانية. يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه، أما فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء. ولا يجوز تقسيط الزكاة على الفقراء لما فيه من تأخير الزكاة بعد مرور ، إلا إذا أخرجها معجلة فلا بأس بتقسيطها على الفقراء حينئذ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13417
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي