العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم أن ينفق زكاة المال على ولد يتيم هو كافله، بحيث تُحسب الزكاة من مبلغ الكفالة الشهرية المحدد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ألزم المزكي نفسه بالإنفاق على اليتيم بنذر أو نحوه، فلا يجوز له دفع له؛ لأنه بذلك يسقط جزءاً من الواجبة عليه. أما إذا كان ينفق عليه تطوعاً من غير إلزام، فلا مانع من دفع الزكاة لهذا اليتيم، بشرط أن يكون من أهل الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62816
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي