هل يجوز لمعلم مصاب بفيروس الكبد الوبائي (سي) دفع مبلغ مالي للحصول على شهادة الفحص الطبي اللازمة للتعيين الحكومي، وهل الراتب المكتسب من هذا التعيين حلال، مع العلم أن الفيروس لا يؤثر على أدائه وأن هذا الإجراء لم يكن معمولًا به سابقًا؟
لا يجوز لهذا الشخص ما أقدم عليه من رشوة مقابل الحصول على شهادة الكشف الطبي؛ فذلك كذب وغش، والوزارة تشترط السلامة من الأمراض المعدية، والواجب الالتزام بالشروط المشروعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". ولا يبرر ما فعله كون هذه الإجراءات لم تكن موجودة من قبل، وعليه فلا يجوز له البقاء في هذه الوظيفة إلا بإذن الوزارة، وله أجرة المثل عن الفترة السابقة إذا كان يقوم بالتدريس فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82988