العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أعمال الشركة المنظمة، وشركة الإدارة، والشركة الموردة، في تنظيم معارض لبيع سلع معمرة بالتقسيط عن طريق بنك ربوي، علمًا بأن سعر السلعة المعروضة هو قيمة القسط الشهري الذي يدفعه العميل للبنك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تقوم به المنظمة للمعرض من الاتاق مع بنك ربوي لتمويل التقسيط حرام؛ لأنه سعي لإيقاع الناس في ، أما الأعمال الأخرى التي تقوم بها الشركة المنظمة للمعرض وشركة الإدارة والشركة الموردة فمباحة في أصلها، لكنها تصبح محرمة إذا كانت مساعدة على التعامل الربوي، لقوله تعالى: "وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، والحل الشرعي لذلك هو بيع للآمر بالشراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61872
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي