ما حكم الشرع في أعمال الشركة المنظمة، وشركة الإدارة، والشركة الموردة، في تنظيم معارض لبيع سلع معمرة بالتقسيط عن طريق بنك ربوي، علمًا بأن سعر السلعة المعروضة هو قيمة القسط الشهري الذي يدفعه العميل للبنك؟
ما تقوم به الشركة المنظمة للمعرض من الاتاق مع بنك ربوي لتمويل التقسيط حرام؛ لأنه سعي لإيقاع الناس في الربا، أما الأعمال الأخرى التي تقوم بها الشركة المنظمة للمعرض وشركة الإدارة والشركة الموردة فمباحة في أصلها، لكنها تصبح محرمة إذا كانت مساعدة على التعامل الربوي، لقوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، والحل الشرعي لذلك هو بيع المرابحة للآمر بالشراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61872