العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع السيارات نقدًا لمعرض يتعامل مع شركة تموِّل المشترين بالفائدة، مع العلم أن الشركة تدفع المبلغ كاملاً للمعرض وتستقبل الدفعات من المشتري، وهل يلحق المعرض إثم بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التعامل مع شركة التقسيط المذكورة؛ لما في ذلك من إعانتها على ، حيث إن قيام بدفع ثمن السيارة نقدًا إلى المعرض، واسترداده من الزبون مقسطًا بزيادة، هو قرض ربوي محرم. توظيف هذه الشركة، أو إمدادها بالمعلومات، أو توجيه الزبون إليها، كل ذلك من الإعانة المحرمة. السبيل المشروع هو أن تشتري الشركة السيارة من المعرض نقدًا، ثم تقبضها، وتبيعها على الزبون بثمن مقسط. هذا ما أكدته فتاوى اللجنة الدائمة، حيث لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة لأنها قرض بزيادة مشروطة، وهي حيلة للمعاملة الربوية المحرمة، والبنك يبيع ما لا يملك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك). وإذا اقترض الزبون بالربا واشترى من المعرض، فلا حرج على المعرض، والإثم على الزبون وحده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17999
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي