هل يجوز للمرأة التنقل في سيارتها بوجود سائق أجنبي غير محرم، أو استخدام الحافلات العامة عند تعطل السيارة، وهل يجوز لها تعلّم قيادة السيارة بنفسها؟
إذا احتاجت المرأة للخروج ولم تجد من يوصلها من محارمها، تختار أخف الضرر، فإذا كانت المواصلات العامة آمنة تقدمها، وإن لم تكن آمنة بسبب التحرشات، تقود السيارة بنفسها إذا دعت الحاجة. أما تعلم القيادة، فيكون على يد امرأة أو رجل من محارمها. ولا يجوز لها الركوب وحدها مع السائق؛ لأنها خلوة محرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21631