هل يجوز لي أن أقلّ نساءً في سيارتي، سواء كنّ كبيرات في السن أو في عمر زوجتي، لمساعدتهن في التنقل؟
لا مانع من ركوب النساء (خاصة العجائز) في السيارة مع رجل أجنبي إن كان معه غيره، ما دامت الفتنة منتفية ولا توجد مماسة. أما إذا كان وحده فلا يجوز أن تركب معه امرأة أجنبية إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، لانتفاء وجود من تنتفي به الخلوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166497