ما حكم توصيل سائق التاكسي لامرأة بمفردها إن كان القانون يمنع رفض ذلك، وما حكم الأجرة، وبماذا تنصحون؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)، وقوله: (أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ). وتتحقق الخلوة غالبًا مع سائقي سيارات الأجرة في الشوارع الفرعية أو الأماكن المنعزلة. حتى لو لم تتحقق الخلوة التامة في الشوارع المزدحمة، فإن وجودهما بمفردهما في السيارة قد يؤدي إلى النظر المحرم والوقوع في الحرام، والوسائل المحرمة تأخذ حكم المقاصد. وقد بينت فتاوى اللجنة الدائمة أن الخلوة المحرمة تشمل أي انفراد يؤدي إلى التناجي والأحاديث، حتى لو كان على مرأى من الناس دون سماع حديثهم، لأنها مقدمة للزنا.
عليك اجتناب هذا الحرام ما استطعت، وإن تعذر ذلك وشق عليك، فاجعل خط سيرك داخل المدينة قدر الإمكان لتجنب الورطات. وإن تضرر معاشك برفض إركاب النساء، فلا حرج عليك في الإركاب لدفع الضرر عن نفسك، مع الالتزام بأن تجلس المرأة في المقعد الخلفي، وأن تجتنب النظر إليها أو الحديث معها إلا للضرورة. وإن تيسر لك عمل آخر لا محظور فيه، فهو أفضل لك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22179
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22179
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي