العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أن أقلّ جارتي المسنّة وابنتها بالسيارة إلى منزلهما إذا كنّ بحاجة للمساعدة ولا يوجد رجل معهنّ، وهل يجوز للفتاة ركوب سيارة الأجرة أو الحافلة منفردة للذهاب للعمل أو الجامعة أو لقضاء الاحتياجات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم شرعًا أن يختلي الرجل بامرأة أجنبية عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"، وقوله: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". وتنتفي الخلوة بوجود امرأة أخرى مع الرجل. ولا يحل للمرأة ركوب سيارة الأجرة أو الحافلة منفردة مع السائق؛ لأن ذلك خلوة محرمة، والشيطان يوسوس ويزين المعصية، والبعد عن ذلك أحفظ وأمنع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32059
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي