هل يجوز لي أن أقلّ جارتي المسنّة وابنتها بالسيارة إلى منزلهما إذا كنّ بحاجة للمساعدة ولا يوجد رجل معهنّ، وهل يجوز للفتاة ركوب سيارة الأجرة أو الحافلة منفردة للذهاب للعمل أو الجامعة أو لقضاء الاحتياجات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم شرعًا أن يختلي الرجل بامرأة أجنبية عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"، وقوله: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". وتنتفي الخلوة بوجود امرأة أخرى مع الرجل. ولا يحل للمرأة ركوب سيارة الأجرة أو الحافلة منفردة مع السائق؛ لأن ذلك خلوة محرمة، والشيطان يوسوس ويزين المعصية، والبعد عن ذلك أحفظ وأمنع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32059
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32059
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي