هل يجوز للمرأة ركوب الحافلة أو سيارة الأجرة وحدها أو مع جارتها المسلمة للتسوق والترفيه، خاصة إذا كان السائق غير مسلم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع شرعًا من ركوب المرأة المسلمة في حافلة النقل العام داخل المدينة ما لم تكن هناك خلوة أو ريبة أو سفر، ويجوز ركوب امرأتين مع السائق إذا أمنت الفتنة. أما إذا لم يكن في الحافلة أو السيارة غير السائق فلا يجوز لامرأة واحدة الركوب معه إن كان رجلاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم". وكذلك إذا كان ذلك سفرًا فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68679
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68679
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي