العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة ركوب الحافلة أو سيارة الأجرة وحدها أو مع جارتها المسلمة للتسوق والترفيه، خاصة إذا كان السائق غير مسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع شرعًا من ركوب المرأة المسلمة في حافلة النقل العام داخل المدينة ما لم تكن هناك خلوة أو ريبة أو سفر، ويجوز ركوب امرأتين مع السائق إذا أمنت الفتنة. أما إذا لم يكن في الحافلة أو السيارة غير السائق فلا يجوز لامرأة واحدة الركوب معه إن كان رجلاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم". وكذلك إذا كان ذلك سفرًا فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68679
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي