العودة إلى البحث

هل يجوز التقدم لخطبة فتاة إذا علم الخاطب أن هناك شخصًا آخرًا يرغب في خطبتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز التقدم لخطبة الفتاة ما لم يخطبها غيرك، أما إذا خُطبت فلا يجوز إلا إذا أذن الخاطب الأول، أو ترك الخطبة، أو رُفضت خطبته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي