العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التقدم لخطبة فتاة رغب فيها صديق لي، مع العلم أن الأهل أظهروا موافقتهم له ثم تراجعوا بسبب تباطئه، وهل أكون آثماً إذا حدثت قطيعة مع صديقي بسبب ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يتقدم صديقك لخطبة الفتاة، فلا حرج عليك في التقدم لخطبتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ). وأما إذا كان قد خطب، فلا يجوز التقدم إلا إذا رُدّ أو أَذن أو ترك. ومع ذلك، فليس من المروءة أن تذهب وتسبقه لخطبتها مادام قد استشارك، بل ينبغي أن تصبر حتى يعدل عنها أو يردها أهلها، وتسعى لبقاء الصلة، وتستخير الله قبل الخطبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6141
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي