هل يجوز دفع عمولة لمهندس ساعد في الحصول على مشروع، وهل هناك إثم إذا كان قد كذب بشأن صلاحياته الوظيفية؟ وما حكم الاستمرار في دفع هذه العمولة في حال تجديد العقد؟
الأصل في إخبار الرجل بأن عمله في الشركة لا علاقة له باختيار المقاولين هو التصديق، ويجوز دفع عمولة له، ولكن كون العمولة نسبة من الربح مختلف في حكمه، والجمهور على عدم صحتها.
وإذا تم التعاقد معه على عمولة معينة، فليس للمستفتي الحق في إعطائه أقل منها إلا برضاه.
أما طلب عمولة مستمرة كلما نُفذ مشروع، فلا حق له فيه؛ لأنه ليس مقابل عمل منه، ولا يستحق الجُعل إلا إذا كان هناك تعب وصدق في إخباره وكان للمستخبر غرض في المُخبر به، ويجوز إعطاؤه شيئاً تبرعاً بطيب نفس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194566