ما حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله؟
إذا حلف الزوج بالطلاق ألا تكلمي شخصًا معينًا فكلمتيه، فإن كنت قد بررت يمينه، فلا يقع الطلاق وتنحل اليمين. أما إن كنت قد كلمت الشخص المذكور على الوجه الذي قصده زوجك، فقد وقع الطلاق عند الجمهور، وله أن يراجعك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث. ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن زوجك تجزئه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقًا، ولكن الراجح هو مذهب الجمهور. ويجب التنبيه على أن الحلف بالطلاق لا يجوز وهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121982