هل يجوز لشقيقة السائل، المتوفى زوجها ولديها ابن قاصر، الزواج العرفي أو زواج المسيار، مع توافر شروط النكاح، وذلك حفاظاً على معاشها وسكنها الإداري ومصلحة أبنائها، وما هي الصيغة الشرعية والقانونية لمثل هذه العقود؟
الزواج صحيح إذا توفرت فيه شروط الزواج الشرعي، ولا يؤثر عدم إعلانه، ويجوز للزوجة التنازل عن بعض حقوقها، والإعلان أولى دفعًا للريبة. لا توجد صيغة خاصة لمثل هذا النكاح، ويشترط الإيجاب والقبول، ويوصى بتوثيق العقد لحفظ الحقوق. يتولى الابن عقد نكاح أمه في غياب الأب أو الجد. الكفاءة المعتبرة هي في الدين والخلق. لا يجوز التحايل لأخذ ما لا تستحقه، ويجب التقيد بشروط الدولة لاستحقاق السكن أو المال. إن كان المعاش منحة من الدولة، فلا يجوز التحايل لأخذه، وإن كان تعويضًا فهو حق للورثة يجوز لهم بذل الحيلة لاستخلاصه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94044