العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من امرأة بهدف مساعدتها لا معاشرتها، مع اشتراط حرمانها من الميراث والاكتفاء بمعاش الزوج الحكومي بعد وفاته، مع العلم بوجود ورثة آخرين وتجهيز سكن مستقل للزوجة وأيتامها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للرجل الذي لا رغبة له في النساء أن يتزوج لغرض الإحسان، بشرط علم الزوجة بذلك. ويجب عليه إعفافها إن رغبت في الجماع وكان قادرًا. أما شرط عدم الجماع، فالعقد صحيح والشرط فاسد عند الحنفية والحنابلة، وصحيح عند الشافعية إذا كان الزوج هو المشترط.

لا يجوز اشتراط تنازل المرأة عن حقها في الميراث، فالشرط باطل لمخالفته حدود الله، والتنازل عن الحق قبل ثبوته لا يعتد به شرعًا. والإرث يثبت بمجرد وفاة الزوج. تنازل الزوجة عن الإرث يصح فقط بعد وفاة الزوج ودخول نصيبها في ملكها، حينها يحق لها التبرع به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5033
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي