هل يجوز أن تحرم الأخت إخوتها الذكور ووالدتها وأختها من الميراث، وتوصي بتوزيعه على الفقراء والجمعيات، معتبرةً أنهم لم يقدروا رعايتها لهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تَصرفُ الأهلِ بمنعِ المرأةِ من الزواجِ بإثمٌ وظلمٌ، ويسقطُ الولايةَ عن ، وتنتقلُ الولايةُ إلى القاضي. لا يجوزُ حرمانُ الأهلِ من حتى لو ظلموا، فذلك كبيرةٌ من الكبائر، ولا يجوز مقابلةُ الظلمِ بظلمٍ. المالُ ملكٌ لله، والإنسانُ مستخلفٌ فيه، بالمالِ بعد الموتِ جائزةٌ في حدودِ الثلثِ بشرطِ ألا يكونَ القصدُ الإضرارَ بالورثةِ. يجوزُ للمرأةِ التصرفُ في مالها بالإنفاقِ حالَ حياتها دونَ قصدِ الإضرارِ بالورثةِ. واجبةٌ حتى مع من قطعَ أو أساءَ، ولا يجوزُ هجرُ الأمِ أو إيذاؤها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95765
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95765
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي