العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تحرم الأخت إخوتها الذكور ووالدتها وأختها من الميراث، وتوصي بتوزيعه على الفقراء والجمعيات، معتبرةً أنهم لم يقدروا رعايتها لهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تَصرفُ الأهلِ بمنعِ المرأةِ من الزواجِ بإثمٌ وظلمٌ، ويسقطُ الولايةَ عن الوليّ، وتنتقلُ الولايةُ إلى القاضي. لا يجوزُ حرمانُ الأهلِ من الميراثِ حتى لو ظلموا، فذلك كبيرةٌ من الكبائر، ولا يجوز مقابلةُ الظلمِ بظلمٍ. المالُ ملكٌ لله، والإنسانُ مستخلفٌ فيه، والوصيةُ بالمالِ بعد الموتِ جائزةٌ في حدودِ الثلثِ بشرطِ ألا يكونَ القصدُ الإضرارَ بالورثةِ. يجوزُ للمرأةِ التصرفُ في مالها بالإنفاقِ حالَ حياتها دونَ قصدِ الإضرارِ بالورثةِ. صلةُ الرحمِ واجبةٌ حتى مع من قطعَ أو أساءَ، ولا يجوزُ هجرُ الأمِ أو إيذاؤها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي