ما حكم قطع الإشارة الخالية من السيارات، كالفجر، وهل صحيح أن الإشارة وُضعت للتنظيم لا للتعظيم؟
يجب الالتزام بالقوانين المرورية لما فيها من المصلحة ودرء المفسدة، وقطع الإشارة الضوئية لا يجوز لمظنة ترتب الضرر، ولقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" (النساء:59)، فالإشارات الضوئية بمنزلة أمر ولي الأمر بالوقوف أو السير، وطاعته واجبة. وقد أكد مدير المرور أن هذه الإشارات للإيقاف والحجز وليس للتنظيم فقط، حتى لو كانت الخطوط الأخرى خالية، وقد يأتي مسرع ليتدارك الإشارة فيقع الحادث. والقول بأن الإشارة للتنظيم وليست للتعظيم صحيح، لكنه ليس حجة لعدم التقيد بها، فمن التنظيم ما هو واجب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147633