ما حكم الشرع في قيام رجل بكتابة منزله الوحيد باسم زوجته حرمانًا لبقية الورثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن العقد المذكور يقصد به تمليك الزوجة البيت بعد وفاة الزوج، وهذا يُعد وصية. وبناءً عليه، فإن هذه الوصية لوارث لا تصح ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة، لحديث: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه الترمذي والدارقطني وزاد: "إلا أن يشاء الورثة". كما أن قصد حرمان الورثة غير جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192025