العودة إلى البحث
السؤال

هل يكفل الشرع حقوقًا للزوج تجاه زوجته ورجلٍ غريبٍ تكلما بأمورٍ تخص علاقتهما الزوجية، وهل يأثم الزوج إذا اتهم الأخت بالتحريض على الطلاق وأوصل الأمر إلى زوجها عبر الجهات الرسمية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل إحسان الظن بالمسلمة وخاصة الزوجة، فالاتهام بالخيانة أمر خطير يتطلب التثبت. إذا تأكد الزوج من محادثة زوجته لرجل أجنبي حديث ريبة، فعليه أن يذكرها بالله والتوبة. فإن تابت فبها ونعمت، وإن أصرت فلا خير في إمساكها، بل يجب طلاقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث" وفي رواية أخرى: "ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والذي يقر في أهله الخبث". والديوث هو الذي لا يغار على أهله. ما فعله الرجل وأخت الزوجة يسمى "التخبيب" وهو إفساد المرأة على زوجها، وهو ذنب عظيم ومن فعل الشياطين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها". عقوبة المخبب تعزير يقرره القاضي الشرعي، ويسجن حتى يتوب. للزوج الحق في رفع أمره للجهات الرسمية والقضاء لكف شرهم. على الزوجة أن تنهاها أولاً عن هذا الفعل، وتبين لها خطورة علاقاتها بالرجال الأجانب، فإن استجابت فلا تكشف سرها، وإن أصرت فأخبر من يستطيع كفها عن ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57499
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي