ما حكم العمل في شركة اتصالات تقدم خدماتها - تنصيب، تعديل، وصيانة - لبنوك ربوية وتأمينات، سواء كانت هذه الخدمات خاصة بهم، أو مشتركة مع مؤسسات أخرى؟ وما حكم تقديم خدمة برمجية إضافية لزملاء العمل، مع علمي بأن منهم من يقدم خدمات للجهات المذكورة؟ وهل أثاب على هذه الخدمة؟
لا يجوز تقديم خدمات الهاتف أو الإنترنت ونحوها للمؤسسات القائمة على الحرام كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري؛ لحرمة الإعانة على الإثم والعدوان. ولا فرق بين التنصيب أو التعديل أو الصيانة. وإذا غلب الظن بأن زميلك سيستخدم خدمة البرمجة في الحرام فلا يجوز إعانته، أما إذا كانت الخدمة مباحة ولم يُعلم أنها ستُستخدم في الحرام فلا حرج. فكل ما يُستعمل في محرم أو يغلب على الظن ذلك، يحرم تصنيعه وبيعه وترويجه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141810