هل تجب الزكاة على مبلغ 35000 دينارًا المخصص لشراء سيارات وبيعها بالتقسيط، علمًا أن الربح المتوقع سيُصرف على إيجار السكن، ويبقى رأس المال كما هو بعد خمس سنوات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المبلغ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بعد بيع البيت، وإذا تاجر به صاحب المال في السيارات، أصبحت السيارات عروض تجارة تُقوَّم عند حولان الحول، وتخرج الزكاة من قيمتها بمقدار 2.5%، ولا يمنع نقصان المبلغ وجوب الزكاة. وإذا كان البيت لشركاء، فإن كل شريك يزكي نصيبه إذا بلغ نصابًا بنفسه، أو بما انضم إليه من أموال أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172206
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172206
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي