العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دفع مبلغ من المال لموظف الجمارك لتسهيل بيع سيارة مقابل نسبة من ثمنها، مع العلم أن المتبقي من ثمن البيع بعد حق الدولة ورشوة الموظف سيُستخدم لبناء منزل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتضمن السؤال مسألتين: بيع السيارة بجعل (نسبة من سعر البيع) وإعطاء ضابط الجمارك مبلغًا. بخصوص النقطة الأولى، وساطة الجمارك في بيع السيارات هي سمسرة، وهي جائزة عند الفقهاء. أما النقطة الثانية، فإذا كان ما يعطى لضابط الجمارك هو مقابل عمله الوظيفي، فهو رشوة محرمة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. يُنصح بسحب الوعد بإعطاء المبلغ للضابط، وإن كان الأمر قد تم، فيجب التوبة والعزم على عدم العودة لمثل ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75504
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي