هل يقع الطلاق الذي صدر بنية الغضب من مدخن تجاه زوجته في نهار رمضان -علماً بأنه لم يدخل بها وتصالحا في اليوم التالي، وأنهما الآن متزوجان ولديهما ولد-؟
الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا سلب إدراك صاحبه. فإذا تلفظت بالطلاق مغلوباً على عقلك، فطلاقك غير نافذ. أما إذا كنت مدركاً لما تقول ولم تكن دخلت بزوجتك أو خلوت بها خلوة صحيحة، فقد بانت منك زوجتك بهذه الطلقة. وإن كنت راجعتها دون عقد جديد فالرجعة باطلة، ويجب عليك مفارقة زوجتك حتى تعقد عليها عقداً جديداً. وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم. كما نُنبّه إلى حرمة التدخين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137304