هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو بحالة غضب، وغير مدرك لما يقول بسبب عدم تدخينه السجائر؟
إذا طلَّقتَ زوجتك بلفظ صريح وأنت مدركٌ لما تقول، فقد وقع الطلاق، ولا عبرةَ بفزعك أو ندمك أو عدم قصدك لإيقاع الطلاق؛ فالصريح لا يحتاج إلى نية.
أما إذا تلفظتَ به غير مدرك لما تقول بسبب غضبك الشديد أو فزعك من النوم، فلا يقع طلاقك. ويُستحبُّ عرض المسألة على أهل العلم المختصين بالفتوى.
وننوه إلى وجوب المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، وتحريم التدخين ووجوب التوبة منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192704