هل صحيح أن نفقات علاج العين المصابة لا تدفع للمتضرر، لعدم وجود نص شرعي يوجب دفعها، وذلك في حادثة أدت إلى فقدان إحدى العينين والحكم بنصف الدية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على الجاني في إصابة العين الواحدة خطأ نصف الدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وفي العين الواحدة خمسون من الإبل". وأما نفقات العلاج وأجرة الطبيب، فلا تجب على الجاني في الجنايات التي فيها شيء مقرر شرعًا، بل يلزمه ما تقرر شرعًا فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109105
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109105
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي