العودة إلى البحث
السؤال

هل صحيح أن نفقات علاج العين المصابة لا تدفع للمتضرر، لعدم وجود نص شرعي يوجب دفعها، وذلك في حادثة أدت إلى فقدان إحدى العينين والحكم بنصف الدية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على الجاني في إصابة العين الواحدة خطأ نصف الدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وفي العين الواحدة خمسون من الإبل". وأما نفقات العلاج وأجرة الطبيب، فلا تجب على الجاني في الجنايات التي فيها شيء مقرر شرعًا، بل يلزمه ما تقرر شرعًا فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109105
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي