ما حكم أخذ الموظف قرضًا من البنك عن طريق شركته الحكومية لبناء منزل، حيث تتحمل الشركة فوائد القرض في حال استمرار الموظف في العمل، ويتحمل الموظف المبلغ الأصلي للقرض ومصاريف التأمين عليه، وإذا استقال الموظف فعليه أن يدفع باقي الأقساط للبنك مع تحمل الفوائد أو أي مصاريف أخرى، مع العلم بأن الموظف مضطر وليس لديه خيار آخر، ولا يستلم مبلغًا وإنما تدفع الشركة المبلغ مباشرة لصاحب المنزل أو المقاول، وهل يقع إثم الربا على الموظف أم على الجهة التي تدفع الربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الدخول في معاملة قرض ربوي لتملك مسكن حتى لو تولت جهة العمل دفع الفوائد؛ لأن الموظف هو صاحب القرض والضامن لفوائده، وهو بذلك سبب أو معين على الربا. ولا تُعدّ هذه المعاملة من باب الضرورة، إذ الضرورة هي بلوغ المكلف حدًا إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب الهلاك، ولا يدخل تملك المسكن في ذلك ما دام الشخص يجد سكنًا بالإيجار لا يلحق به مشقة غير محتملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104410
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104410
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي