العودة إلى البحث

ما رأي الشرع في رجل شجع امرأة على الخلع من زوجها، ثم تزوجها وادعى أن الولد الذي أنجبته من زوجها الأول هو ابنه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما قام به الرجل من تحريض المرأة على الهرب من زوجها ومخالعته عمل محرم وإثم عظيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها». وما قامت به المرأة من مخالعة زوجها دون سبب يستوجب ذلك ذنب عظيم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ».

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أفسد امرأة على زوجها لم يحل له الزواج منها، بل تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا، بينما يرى جمهور العلماء صحة النكاح مع إثم فاعليه.

ولا يحل لهذا الرجل ولا لغيره نسبة ولد غيره لنفسه، وهذا كذب وزور واعتداء على حق الغير وإفساد للأنساب؛ لقول الله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾.

يجب على الرجل والمرأة التوبة إلى الله من هذه الجرائم، والتحذير من غضب الله وعقابه؛ لأن الله يمهل الظالم ولكنه لا يغفله، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي