ما كفارة من حلفت كذبًا لتبرير طلب الخلع، وما حكم رغبتها في الزواج من آخر بعد ذلك؟
طلب المرأة الطلاق من زوجها دون سبب مشروع إثم كبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". ويزداد الإثم إذا كان السبب رغبتها في رجل آخر، وهذا الرجل آثم كذلك لإفساده المرأة على زوجها.
يجب على المرأة تقوى الله والابتعاد عن هذا الرجل، فخلعها في هذه الحالة يعرضها للعقوبة الإلهية والحرمان من دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المختلعات هن المنافقات". ومن احتاجت للخلع بسبب مشروع، ككرهها الشديد لزوجها دون تقصير منه، فيشرع لها الخلع وترد عليه ما أصدقها.
أما الحلف كاذبة على الزوج بأنه كان يسبها ويهينها، فهو يمين غموس تغمس صاحبها في النار، وهو من أكبر الكبائر، وتلزم التوبة والاستغفار واستعفاء الزوج، ولا كفارة فيها عند جمهور الفقهاء لعظمها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46242
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46242
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي