ما حكم اتهام الزوجة الباطل لزوجها بالخيانة والشعوذة والزنا، وطلبها الخلع بناءً على ذلك؟
لا يجوز اتهام المسلم بالمعاصي دون بينة ظاهرة، وشدد الشرع في أعراض المسلمين. فلا يجوز اتهام أحد بالفاحشة إلا بمشاهدة الزنا عيانًا، كما قال القرطبي: "حكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة يرون ذلك كالمرود في المكحلة". وإذا طلبت الزوجة الخلع لغير سبب فهي آثمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المختلعات هن المنافقات". وينبغي تبيين خطورة ذلك لها، وإن لم تنتهِ، فمن حق الزوج رفع الأمر للقاضي الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107689