هل تجوز الكفارة لمن حلفت كاذبة لتتخلص من علاقة محرمة، بعدما رفض زوجها تطليقها أو الخلع، وكان يدفعها للتعرف على رجال آخرين؟
ما فعلتِه من التعرف على رجل غير زوجك خيانة وفحش، يجب منه بالإقلاع عنه والندم والعزم على عدم العودة؛ فالعلاقات غير الشرعية محرمة، وإن كانت المرأة متزوجة فالإثم أشد. زوجك الديوث الذي سمح بذلك يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن ، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث".
وبطلبك وقعتِ في عدة محاذير: 1. طلب الفراق من زوج يتمسك بك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن ذلك بلا مسوغ بقوله: "أيما امرأة سألت زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". 2. الحلف على أمر أنتِ كاذبة فيه بيقين، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس". 3. الجناية على نفسك وزوجك وأولادك، والوقوع في خطأ أعظم وهو الخروج من عصمة رجل بغير رضاه إلى عصمة آخر بالحلف الكاذب. وما بني على قضاء القاضي وكان الباطن خلافه لا يحل لصاحبه، ولا يحل حراماً. فلا يجوز لك الزواج حتى تستحلي زوجك الأول، فإن أذن لك جاز الزواج من غيره، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47184
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47184
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي