العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في امرأة تزوجت ولم تنجب من زوجها إلا بعد ثلاث سنوات، ثم عاشرت رجلاً آخر دون استبراء وحملت منه بطفلة لا تعلم هل هي ابنة الزوج أم لا، وهل يجب عليها مصارحة زوجها بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المرأة التوبة النصوح من الفاحشة التي ارتكبتها، وعليها استسماح زوجها، إلا إذا خشيت مفسدة أكبر فتتحلل منه تحللاً عامًّا دون تعيين الذنب. يجب عليها الحذر من الخلوة والاختلاط المحرم، والالتزام بالاستقامة والحجاب ومصاحبة الصالحات وحضور دروس العلم. الولد ينسب إلى زوج المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش"، ولا يؤخذ بالاعتبار عدم علمها إذا كان زوجها ينجب أم لا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167844
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي