هل يُعتبر فارق الـ 4% بين نسبة ربح شهادات الادخار (13%) ونسبة تقسيط السيارة للمعرض (9%) ربا؟
لا يجوز شراء سيارة عن طريق البنك إلا إذا توفرت الشروط التالية: 1. يشتري البنك السيارة لنفسه قبل بيعها للعميل. 2. يقبض البنك السيارة قبل بيعها للعميل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ). 3. ينتقل ملكية السيارة للمشتري بمجرد العقد، ولا مانع من رهنها أو حظر التصرف فيها حتى سداد الأقساط، ولا يجوز تعليق انتقال الملكية على سداد الأقساط. 4. يخلو العقد من شرط غرامة على التأخر في السداد. 5. يخلو العقد من اشتراط التأمين الشامل إذا كان تجارياً.
أما شهادات الادخار ذات العائد كنسبة مئوية من رأس المال، فهي شهادات ربوية محرمة لا يجوز التعامل بها مطلقاً. إذا كان عقد شراء السيارة صحيحاً وتعامل العميل بشهادات ربوية، فقد وقع في لسداد الأقساط. وإن كان العقد محرماً، فقد جمع بين معاملتين محرمتين. ويجوز الاستفادة من استثمار مباح لسداد الأقساط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16122
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16122
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي