ما حكم الاقتراض من أحد الأصناف الربوية كالشعير أو القمح أو الذهب على أن يكون السداد إلى أجل معين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز القرض باتفاق العلماء ما لم يشترط منفعة للمقرض، وهو إعطاء شيء بعينه ليرد مثله حالًا أو لأجل. اتفق العلماء على جواز إقراض ما له مثل، كالأصناف الربوية. يرد ابن القيم على شبهة القول بأن القرض الربوي بيع بجنسه مع تأخر القبض، موضحًا أن القرض تبرع بالمنافع كالعارية، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم "منيحة"، فهو إرفاق لا معاوضة. فإن لم يسلم أحد بهذا التوجيه، فهو باب استثناه الشارع لحاجة العباد إليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39938
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39938
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي