العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاقتراض من شخص مع الاتفاق أو بدون الاتفاق على إقراضه لاحقًا، بحيث يستفيد الطرفان من القرض بنفس النسبة المئوية، سواء كان ذلك بمال أو بذهب أو عقار أو بقرة حلوب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إقراض شخص بشرط أن يقرضك هو مالاً؛ لأن الشرع نهى عن كل قرض يجر منفعة للمقرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة، فهو ربا". وما ذُكر في السؤال هو عين "أسلفني وأسلفك"، وهو من أمهات إذا كان بشرط أو تواطؤ، أما إذا لم يكن هناك شرط أو تواطؤ فلا حرج فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182005
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي